قواعد ومبنى الفقه في مذهب الإمام الشافعي
ولما بلغ القاضي حسين - بن محمد المروزي أحد كبار الشافعية وأصحاب الوجوه في المذهب - أن أحد الحنابلة أو الأحناف جمع قواعد ومبنى مذهبهم في ( 17 ) سبعة عشرة قاعدة .... جمع قواعد ومبنى الفقه في مذهب الشافعي في ( 5 ) خمس قواعد :
وقال العز ابن عبد السلام : يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد .
وقال السبكي : بل إلى اعتبار المصالح فقط لان درء المفاسد من جملتها .
والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
كل مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة له أصول وقواعد وضوابط في أدلته واستنباطاته ...ولما بلغ القاضي حسين - بن محمد المروزي أحد كبار الشافعية وأصحاب الوجوه في المذهب - أن أحد الحنابلة أو الأحناف جمع قواعد ومبنى مذهبهم في ( 17 ) سبعة عشرة قاعدة .... جمع قواعد ومبنى الفقه في مذهب الشافعي في ( 5 ) خمس قواعد :
- الضرر يزال . كالرد بالعيب , والحجر على السفيه وغيره , والأخذ بالشفعة لدفع ضرر القسمة .
- العادة محكّمة . كما في اعتبار سن الحيض و الإنزال , و بيع المعاطاة كما اختاره الإمام النووي , والعبرة بالكيل أو الوزن في ما اختلف فيه من الربويات أو لم يعلم حاله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
- اليقين لا يزال بالشك . كما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر , أو عكس فهو محدث ..
- الأمور بمقاصدها ( إنما الأعمال بالنيات ) . كحرمة عصر التمر لاتخاذه خمراً , وأخذ اللقطة .
- المشقة تجلب التيسير . كما إذا اضطر لعمل دعامة لجداره لخلل فيه وأخذ شيئاً من الشارع , والعفو عن النجاسة التي يحملها الذباب في رجليه إذا لم يكن لها جرم عادة .
خـمسٌ مقررةٌ قواعدُ مذهبٍ *** للشـافـعـيّ بـها تـكون خـبـيرا
ضررٌ يزال وعادةٌ قد حكِّمت *** وكذا المشـقة تجـلب التيـسيرا
والشـك لا ترفـع به متـيقـناً *** والنية اخلص إن قصدتَ أمورا
وقال العز ابن عبد السلام : يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد .
وقال السبكي : بل إلى اعتبار المصالح فقط لان درء المفاسد من جملتها .
والله أعلم
إرسال تعليق