تعريف و أحكام الإستنجاء وبماذا يكون وشروطه
الإستنجاء لغة : القطع , وشرعاً : إزالة النجس الملوث الخارج من الفرج عن الفرج بماء أو حجر ...
والإستنجاء تعتريه الأحكام الخمسة المذكورة هنا :
الوجوب : من كل نجس ملوث .
الندب : من الجامد .
الكراهة : من الريح .
الإباحة : من العرق .
الحرمة : كأن يكون بمعظم أو مغصوب .
ولا يكون الإستنجاء إلا بالماء أو الحجر - بشروطه ولو لم يكن حجراً - ..
والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر : بأن يبدأ بالحجر ثم يتبعه بالماء . وإن أراد الإقتصار على أحدهما فالأفضل الماء .
ولو بدأ بالماء وأراد أن يستنجي بعده بالحجر , لم يسن له ذلك لعدم الفائدة .
المراد بالحجر هنا : كل جامد - خرج به المائع غير الماء - , طاهر - خرج به النجس - , قالع للنجاسة - خرج غير القالع لملوسته أو رخاوته مثلاً - , غير محترم - خرج به نحو كتب العلم والمطعوم .. الخ - .
وهذه الشروط إذا اجتمعت في شيء صح به الإستنجاء , ومن ذلك ورق الحمام المعروف في الوقت الحاضر ... مع مراعاة عدم كونه من النوع الأملس الناعم .. وكذلك الخشب أو الخزف .. الخ
ويشترط للإستنجاء بالماء : أن يزيل النجاسة ولو بغسلة واحدة ..
وللإستنجاء بالحجر - أي مع الإكتفاء به عن الماء - شروط ذكرها العلماء وعدوها ثمانية وهي :
وإذا اختل شرط من هذه الشروط تعين - وجب - الإستنجاء بالماء .
ومما يسن في الإستنجاء :
* ترك الوسوسة .
* الجمع بين الماء والحجر .
* البدء بالحجر ثم الماء .
* أن يكون بيده اليسرى .
* الإيتار .
* ترك الإسراف .
* أن يأتي بالدعاء عنده ( في قلبه ) وهو : اللهم طهر قلبي من النفاق وحصّن فرجي من الفواحش .
بسم الله الرحمن الرحيم
الإستنجاء لغة : القطع , وشرعاً : إزالة النجس الملوث الخارج من الفرج عن الفرج بماء أو حجر ...
والإستنجاء تعتريه الأحكام الخمسة المذكورة هنا :
الوجوب : من كل نجس ملوث .
الندب : من الجامد .
الكراهة : من الريح .
الإباحة : من العرق .
الحرمة : كأن يكون بمعظم أو مغصوب .
ولا يكون الإستنجاء إلا بالماء أو الحجر - بشروطه ولو لم يكن حجراً - ..
والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر : بأن يبدأ بالحجر ثم يتبعه بالماء . وإن أراد الإقتصار على أحدهما فالأفضل الماء .
ولو بدأ بالماء وأراد أن يستنجي بعده بالحجر , لم يسن له ذلك لعدم الفائدة .
المراد بالحجر هنا : كل جامد - خرج به المائع غير الماء - , طاهر - خرج به النجس - , قالع للنجاسة - خرج غير القالع لملوسته أو رخاوته مثلاً - , غير محترم - خرج به نحو كتب العلم والمطعوم .. الخ - .
وهذه الشروط إذا اجتمعت في شيء صح به الإستنجاء , ومن ذلك ورق الحمام المعروف في الوقت الحاضر ... مع مراعاة عدم كونه من النوع الأملس الناعم .. وكذلك الخشب أو الخزف .. الخ
ويشترط للإستنجاء بالماء : أن يزيل النجاسة ولو بغسلة واحدة ..
وللإستنجاء بالحجر - أي مع الإكتفاء به عن الماء - شروط ذكرها العلماء وعدوها ثمانية وهي :
- أن يكون بثلاثة أحجار : والمراد ثلاث مسحات لا أقل .. فالتعدد ليس بقيد , ومثال عدم التعدد أن يكون لديه حجر - أو منديل - كبير فيمسح بثلاثة أطراف منه كل مسحة بطرف ..
- أن ينقي المحل : والمراد بالمحل هنا : الصفحة والحشفة وظاهر فرج المرأة , والصفحة : ما ينضم من الإليتين عند القيام , والحشفة : رأس الذكر , ومعنى هذا الشرط أن ينظف المستنجي المحل بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزول إلا بصغار الخزف أو الماء ,,,
ولو لم تنق ِ الثلاث المسحات الواجبة وجب الإنقاء بالزيادة عليهن ,, ويستحب أن تكون عدد المسحات وتراً , فلو حصل الإنقاء بالرابعة أو السادسة مثلاً ندب أن يزيد واحدة ليصير الإجمالي وتراً .. - أن لا يجف النجس : أي أن لا يجمد الخارج كله أو بعضه بحيث لا يقلعه الحجر ..
- أن لا ينتقل : أي أن لا ينتقل الخارج عن المحل الذي استقر فيه عند خروجه .
- أن لا يطرأ عليه آخر : أي أن لا يختلط بالخارج غير جنسه - ويعفى عن العرق - سواء أكان رطباً أو جافاً ولو طاهراً .
- أن لا يجاوز صفحته وحشفته : أي أن لا يجاوز الغائط صفحة المستنجي , والبول حشفته إن كان ذكراً , ولا يدخل مدخل الذكر في الأنثى .
- أن لا يصيبه ماء : أي أن لا يصيب الخارج ماء ولو لتطهيره , كمن بدأ بالماء ثم أراد أن ينتقل للحجر ..
- أن تكون الأحجار طاهرة : أي فلا يصح بالنجسة ولا بالمتنجسة .
وإذا اختل شرط من هذه الشروط تعين - وجب - الإستنجاء بالماء .
ومما يسن في الإستنجاء :
* ترك الوسوسة .
* الجمع بين الماء والحجر .
* البدء بالحجر ثم الماء .
* أن يكون بيده اليسرى .
* الإيتار .
* ترك الإسراف .
* أن يأتي بالدعاء عنده ( في قلبه ) وهو : اللهم طهر قلبي من النفاق وحصّن فرجي من الفواحش .
إرسال تعليق